فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (?) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له (مال) (?) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:
فعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.
وعلى قوله القديم: لا تجب إلّا فيما فضل عن قدر الدين.
ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.
ومنهم من قال: تجب الزكاة قولًا واحدًا.
وإن لم يكن في ملكه إلّا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قُدِّم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.