وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.

ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (أبي) (?) العباس بن سريج (وقول) (?) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (?).

فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:

أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.

والثاني: (أنه) (?) لا يغسل ولا يصلى عليه.

فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015