وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.
ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول (أبي) (?) العباس بن سريج (وقول) (?) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (?).
والثاني: (أنه) (?) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (?).
فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:
أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.
والثاني: (أنه) (?) لا يغسل ولا يصلى عليه.
فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.