وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (?).
وقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه) (?).
وإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه) (?) فرادى.
وقال أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.
ويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (?).
وقال أبو حنيفة: لا بأس به (?).