وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (?).

وقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في المسجد، وبه قال أحمد.

وقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه) (?).

وإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه) (?) فرادى.

وقال أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.

ويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: لا بأس به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015