والثاني: (أنه) (?) يدفن بغير كفن.

فإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا) (?)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (?).

وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.

وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (?).

أحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015