وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.

فإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع الزائد، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تصح.

والثاني: أنها تصح وهو الأصح.

فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (?) لم تصح صلاته.

ذكر القاضي حسين: وفيه نظر.

والسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضًا في جماعة.

وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.

ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلًا ونهارًا (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.

فإن أدرك (مسبوق) (?) الإِمام في الركوع الثاني من صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015