وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.
فإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع الزائد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تصح.
والثاني: أنها تصح وهو الأصح.
فإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (?) لم تصح صلاته.
ذكر القاضي حسين: وفيه نظر.
والسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضًا في جماعة.
وقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.
ويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلًا ونهارًا (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.
فإن أدرك (مسبوق) (?) الإِمام في الركوع الثاني من صلاة