فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (?) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.
وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (?) من قولهما.
وقيل: يأخذ بالأخف.
وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (?):
أظهرهما: جوازه.