فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (?) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.

وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (?) من قولهما.

وقيل: يأخذ بالأخف.

وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (?):

أظهرهما: جوازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015