أحدهما: بعد الفجر الثاني، وهو قول أحمد.

والثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.

ويكره للإِمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (?).

وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضًا.

وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (?).

وقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له) (?) التنفل قبلها، (ولا يكره) (?) بعدها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015