وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال: لا تجب (عليهم) (?) الإِعادة.
فإذا قلنا: يجب عليهم الإِعادة، ففيما (يعيدون) (?) قولان:
أحدهما: (يلزمهم) (?) الجمعة، إن كان الوقت باقيًا.
والثاني: أنهم يصلون الظهر.