إذا أحدث الإِمام في الصلاة، ففي الاستخلاف قولان:
فعلى قوله الجديد: يجوز، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد.
وعلى قوله القديم: لا يجوز، فعلى هذا، إذا أحدث الإِمام بعد الخطبة وقبل الإِمام بالصلاة، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة غيره (?)، وإن أحدث بعد الإِحرام بالجمعة، ففيه قولان:
أحدهما: أنهم يتمون الجمعة فرادى (?).