وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (?).

وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.

وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (?) اختلاف.

فقيل: من حين طلوع الفجر.

وقيل: من حين طلوع الشمس.

(فإن) (?) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (?).

وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (?).

(وقال) (?) أبو ثور: (يستحب) (?) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015