وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (?).
وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.
وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (?) اختلاف.
فقيل: من حين طلوع الفجر.
وقيل: من حين طلوع الشمس.
(فإن) (?) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (?).
وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (?).
(وقال) (?) أبو ثور: (يستحب) (?) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.