ذكر في "الحاوي" أن من أصحابنا من قال: إذا استدبر الناس في حال الخطبة، صحت الخطبة (كالأذان) (?)، ثم قال: والذي عليه الجمهور، أنه لا يصح، وفي هذا نظر.

فإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة، فنزل وسجد، جاز، فإن طال الفصل، ففيه قولان:

قال في القديم: يبني.

وقال في الجديد: يستأنف.

فإذا فرغ من الخطبة، صلى الجمعة ركعتين (?)، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة المنافقين (?).

وقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015