والثاني: تجب الإعادة قولًا واحدًا.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (?) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.

وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرًا بطلت صلاته، وإن كان مضطرًا، لم تبطل، كالمشي.

ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإِعادة.

وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (?) الخوف:

فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضًا.

وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.

والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.

وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعًا إلى العرف.

ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (?).

وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015