وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (?)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان (?).

ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (?).

وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (?).

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (?): يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015