وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به ، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان .
ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف .
وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف .
وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) : يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.