وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا، لم يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (?)، وبه قال إسحاق.

وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يومًا، أتم.

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.

وعن الأوزاعي أنه قال: (إن) (?) نوى مقام اثني عشر يومًا، أتم.

وعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب من مذهبنا.

إذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل فيه، لم يلزمه الإِتمام.

وحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.

فأما إذا نوى الإِقامة على (حرب) (?) أربعة أيام، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015