صلى الظهر أربعًا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (?)، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وحكى ابن المنذر عن قتادة (?) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.

وحكي عن مالك: روايتان:

إحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (?) عن يمينه، ولا عن يساره منه شيء.

والثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.

وروي عن (الحارث) (?) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا، فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه.

وحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015