حكي عن أبي حازم (?) من أصحابه أنه قال: إنما أبطل صلاته، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارىء.

فعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده.

وقال أبو الحسن الكرخي: إنما أبطل صلاته، لأنه لما أحرم خلفه صار محتملًا للقراءة عنه مع عجزه، فإن اختلف عن الإِمام والمأموم، ففيه وجهان:

أحدهما: تصح صلاته خلفه.

والثاني: لا تصح وهو الأصح، إذا قلنا: لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي.

فإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة.

ذكر القاضي حسين: أن صلاته لا تبطل، قال: وفيه إشكال.

قال الشيخ (الإمام) (?): وعندي أنه ينبغي أن يقال: إن كان يحيل المعنى عن القراءة المعروفة بطلت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى، لم تبطل ويكره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015