وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن .
وقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودًا، واختاره ابن المنذر .
ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إمامًا للراكع والساجد.