وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن (?).

وقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودًا، واختاره ابن المنذر (?).

ويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) (?).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إمامًا للراكع والساجد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015