وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان، وليست شرطًا في صحة الصلاة (?).
وجماعة النساء في بيوتهن أفضل (ولسن) (?) فيها في التأكيد بمنزلة الرجال، ولا يكره لهن فعلها ولا تركها، وبه قال عطاء وأحمد (?).
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره لننساء الجماعة في الصلاة (?).