فإن صلى ركعتي (الفجر) (?) فهل يكره التنفل بعدها؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكره، وهو الظاهر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

والثاني: لا يكره وهو قول مالك.

ولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة (?).

ومن أصحابنا من قال: يختص ذلك بركعتي الطواف (?).

وقال أبو حنيفة وأحمد: تكره بها أيضًا.

ولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره.

ومن أصحابنا من قال: من لم يحضر الجامع أيضًا، يجوز له التنفل في هذا الوقت، وليس بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015