فإن صلى ركعتي (الفجر) (?) فهل يكره التنفل بعدها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يكره، وهو الظاهر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
والثاني: لا يكره وهو قول مالك.
ولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة (?).
ومن أصحابنا من قال: يختص ذلك بركعتي الطواف (?).
وقال أبو حنيفة وأحمد: تكره بها أيضًا.
ولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره.
ومن أصحابنا من قال: من لم يحضر الجامع أيضًا، يجوز له التنفل في هذا الوقت، وليس بشيء.