فصل

إذا تكرر منه السهو في الصلاة، كفاه للجميع سجدتان.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.

فإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:

أحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.

وقيل: لا يسجد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015