إذا تكرر منه السهو في الصلاة، كفاه للجميع سجدتان.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.
وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.
فإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:
أحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.
وقيل: لا يسجد (?).