فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.

وذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (?) وهذا بعيد جدًا.

وحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (?) النفل في الشروط (?).

وحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة السجدة.

ويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.

وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانًا.

ولا يكره (للإمام) (?) قراءة آية السجدة في الصلاة. .

وقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يُسرُّ فيها بالقراءة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015