فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.
وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.
وذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (?) وهذا بعيد جدًا.
وحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (?) النفل في الشروط (?).
وحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة السجدة.
ويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.
وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانًا.
ولا يكره (للإمام) (?) قراءة آية السجدة في الصلاة. .
وقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يُسرُّ فيها بالقراءة،