وفي الصلاة على (آل) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجهان:
أحدهما: لا تجب، وبه قال أحمد.
وآله -صلى اللَّه عليه وسلم-: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على ذلك .
وقيل: آله، أهل دينه وأمته، فإن قال صلى اللَّه على محمد، فقد حكي فيه وجهان، كما لو قال: عليكم السلام.