بين الألفاظ، وهذا غير صحيح، (لأن) (?) ذكر التسمية غير صحيح.
(وهل) (?) يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه قولان:
قال في القديم: لا يسن.
وقال في الجديد: يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يزيد عليه.
وقال مالك: يدعو فيه بما شاء: كالتشهد الأخير.
ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبتدىء بالتكبير من ابتداء القيام ويمده إلى حال استوائه.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يكبر حتى يستوي قائمًا.
ويعتمد على يديه في نهوضه، ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه.
وحكي عن مالك أنه قال: لا بأس به.
(وحكي) (?) عن مجاهد: أنه رخص فيه للشيخ، فإذا بلغ إلى آخر صلاته، يجلس للتشهد الأخير متوركًا، فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن، ويفضي بوركه (إلى) (?) الأرض، وينصب رجله اليمنى.