فصل

ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.

ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (?).

وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (?)، وتجزئة قراءة آية (?).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015