وظاهر ما نقله المزني رحمه اللَّه: أن فرضه إصابة الجهة، وهو قول الباقين من أصحاب أبي حنيفة. وإن كان بأرض مكة، وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع المشاهدة كالأبنية (?).

من أصحابنا من قال: هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل، فيكون حكمه حكم الغائب، وهو الأصح.

ومنهم من قال: يلزمه أن يصلي إليها بيقين.

فإن اجتهد رجلان، فاختلف اجتهادهما، لم يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن يأتم به (?).

وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم به.

وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم حضرت الصلاة الثانية، لزمه أن يعيد الاجتهاد في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه (?).

وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة، تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته في أصح الوجهين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015