إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (1)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين (?).
والثاني: (أنه) (?) يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه (?).
تم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.
وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.