أحدهما: لا يحلف.
والثاني: يحلف.
فإن شهد رجلان (على رجل) (?) بعتق (عبده) (?). (فردت) (?) شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا (?)، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) (?) وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟ .
نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) (?) المزني في نقله.
(فإن شهد شاهد على إقراره) (?) بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) (?) إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،