وقال أبو العباس: فيه قولان (?).

والصحيح: أنه ينقض (?).

إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (?) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم.

فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل.

ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (?) بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015