قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (?) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.

وقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.

ومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:

أحدهما: يجب.

والثاني: يستحب.

وهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (?) تحتسب له؟ .

قال في "الأم": (الثانية) (?) فرضه.

(قال الشيخ الإمام) (?): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.

وقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.

وقال في "الإِملاء": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى) (?) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015