أحدهما: (أنه) (?) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.
ولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (?) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (?).
وقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (?).