فصل

وطهارة الثوب الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (?)، فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، صلى عريانًا ولم يصل فيه.

وقال في البويطي: قد قيل: يصلي فيه ويعيد، وليس بصحيح (?).

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن شاء، صلى عريانًا, وإن شاء صلّى في الثوب النجس من غير اعتبار (لمقادير) (?) النجاسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015