ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (?).
فإن ادعى جماعة على رجل حقًا، ووكلوا وكيلًا يستوفي اليمين عليه، فإن (الحاكم) (?) يحلفه لكل واحد منهم يمينًا (?).
وحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلًا بحق رجلين يمينًا واحده فخطأه أهل عصره.
(فأما) (?) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينًا واحده، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).
والثاني: لا يجوز، وهو المذهب (?).