على رجل بالقتل، فهل يكون لوثًا؟ (فيه) (?) وجهان.

(الأقيس) (?): أنه لوث.

وذكر الشيخ أبو نصر: وشرط أصحابنا مجيئهم متفرقين، فيه نظر، لأن التواطؤ لا يمنع الظن، (ولا) (?) (تعتبر) (?) عندنا في اللوث، أن يكون به أثر، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (?).

وقال أبو حنيفة، والثوري: إن لم يكن به أثر من جرح، أو غيره، لم (تثبت) (?) القسامة وإن خرج الدم من أنفه، لم ثثبت القسامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015