(وإن) (?) أنكر القتل ففيه وجهان (?).

أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (?).

(فإن) (?) قال: قتله هذا، (ونفر) (?) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (?)،

(فإن) (?) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (?).

وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (?) بن فلان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015