(وإن) (?) أنكر القتل ففيه وجهان (?).
أحدهما: أنه لا يحلف عليهما (?).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (?).
(فإن) (?) قال: قتله هذا، (ونفر) (?) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (?)،
(فإن) (?) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (?).
وكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (?) بن فلان