والثاني: (أنه) (?) يستحب.
ومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (?)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب (?)، لم يجب (?).
ومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونًا، لم يجب (?)، وإن كان غير مأمون، وجب (?).
فإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثًا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (?).
إذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.
قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.