وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (انكسر) (?) الختم، لم يقبل الكتاب (?).

قال (الرازي): (?) إنما أراد بذلك، إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه.

فإن وصل الكتاب إلى المكتوب (إليه) (?) فأحضر الخصم المكتوب في حقه، فذكر (أنه) (?) ليس (هو) (?) المكتوب في حقه (?)، وذكر أن هناك من يشاركه في اسمه، ونسبه، وصفاته، وأثبت ذلك، غير أنه ميت فهل يقع الأشكال بذلك؟ فيه وجهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015