الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (?).
وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.
ويستحب أن يؤذن على طهارة (?)، فإن أذن جنبًا، أو محدثًا، أعتد بأذانه.
وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (?).
ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينًا وشمالًا في (الحيعلة) (?)، ولا يدور (?).
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعًا، والخلق كثيرًا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (?) أذانه في (مجال) (?) المنارة وجهان.