قال أبو إسحاق: يحكم بشهادة الجيران، لأنهم يشهدون (بالجرح) (?)، فعلى هذا يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل، ويعتبر العدد في المسؤولين، ولفظ الشهادة.
وقال أبو سعيد الاصطخري: وهو ظاهر النص يحكم شهادة أصحاب المسائل (?)، ولا يحتاج إلى إحضار الجيران، فيعتبر العدد في أرباب المسائل، ولفظ الشهادة، ولا يعتبر العدد في المسؤولين، ويكفي واحد (فقد) (?) حصل من هذا، أنه لا بد من العدد في التزكية، والجرح، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون المزكي واحدًا (?). .
ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا ببيان السبب، وبه قال أحمد (?).
(وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب) (?).