فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.

وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.

والإِقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإِقامة، وهو قول أحمد.

وقال في القديم: لفظ (الإِقامة) أيضًا مرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: الإِقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ الإِقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.

ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (?)، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك وأحمد.

وقال محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين (بين الأذان والإِقامة) (?) (ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإِقامة) (?) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015