فإن سلَّم (أخذ الخصمين) (?) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه (يرد) (?) عليه في الحال.
والثاني: (يرد) (?) عليه بعد الحكم.
والثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.
ومنع بعض الفقهاء: (من) (?) الرد على الأحوال كلها.
وإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (?)؟ فيه وجهان.
أحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (?) (تثبت) (?) بقوله.
والثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (?) بقوله.