وإن شهد على حكمه عند غيره، ولم يكن قد أكذب الشهود، وإنما رد الشهادة على حكمه، لأنه لم يذكر حكمه، وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم نفسه، فيجوز لغيره أن يحكم بها.

فإن كان الحاكم قد أنكر الحكم، ولم يكذِّب المشهود فلا يجوز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره.

وقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها.

فإن اتفق للقاضي خصومة، ارتفع إلى حاكم آخر، فإن ارتفع إلى بعض خلفائه (ففيه) (?) وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز وهو الأظهر.

ويكره الجلوس (للقضاء) (?) في المسجد.

وحكي عن الشعبي، ومالك، (وأحمد) (?)، وإسحاق أنهم قالوا: لا يكره ذلك بحال. وعن أبي حنيفة: روايتان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015