إذا اتفق جماعة يصلحون (?) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (?) وهل للإِمام أن يجبر واحدًا منهم على الدخول (فيه) (?)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له إجباره (?).
والثاني: (أنه) (?) ليس له إجباره.
ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا (?).
وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا، وكذلك (الأمير) (?)