عليهم (?)، روي ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنه في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.
وقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (?)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع، والصلب) (?).
فإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟
حكى في الحاوي: وجهين:
أحدهما: أنه يتعين حبه.
والثاني: أنه (يعزره بما يرى) (?).
واختلف (من قال) (?) بحبسه على وجهين: