قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها.
وقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (?).
إذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبًا) (?)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (?).