وعندنا: (يتم) (?) الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، وبه قال أبو يوسف.

وقال أحمد: يجب أن (يتم) (?) الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.

وذكر بعض أصحابة: أنها تكون نافلة.

وإن اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر، ولا فرق بين قليلها وكثيرها، إلَّا أن يضيق الوقت، فعنه روايتان:

وإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها، ويعرف مدتها من شهر، وغيره.

قال القفال: يقال له: كم تتحقق أنك تركت من الصلوات؟ فإن قال: عشرة، قضاها دون ما زاد عليها.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: إن الأمر بالعكس من ذلك، فيقال: كم تتحقق أنك صليت في هذه المدة؟ فيقول: عشرة، فيقضي ما زاد على ذلك.

قال: ويقرب من هذا، إذا شك بعد السلام أنه ترك ركنًا من أركان الصلاة.

فعلى قوله الجديد: إذا لم يطل الفصل، يبني، وإن طال استأنف.

وعلى قوله القديم: لا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015