وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (?).

المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (?).

وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (?).

وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015