وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما .
المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه .
وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة .
وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد .
وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) .