وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) حنيفة، (وأبي) ثور.
وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر .
والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكًا، لم يرجم.
وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) رجم.