وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) (?) حنيفة، (وأبي) (?) ثور.

وقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (?).

والمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكًا، لم يرجم.

وقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (?) رجم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015