وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (?) بحال.
وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن لهم أن يعلوا (?).
فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (?) بعد انهدامها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (?) على المسلمين.
والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.
فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنهم) (?) يقرون عليها.
والثاني: لا يقرون.
وما (أقروا) (?) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (?) فيه وجهان: