وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (?) بحال.

وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يعلوا (?).

فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (?) بعد انهدامها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (?) على المسلمين.

والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.

فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (?) يقرون عليها.

والثاني: لا يقرون.

وما (أقروا) (?) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (?) فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015