يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (?).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.
وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.