يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (?).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.

وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015