وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد.
وقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (?).
فإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرًا (?)، وهل تقسم الجارية في الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان:
من أصحابنا من قال: (إن قلنا) (?): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه.
وإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم.
ومن أصحابنا من قال: تقوم قولًا واحدًا (?).